[ad_1]
وفقا للمادة 70 من الدستور فإن البرلمان ينتخب أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين.
يعد هذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو إلى التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتا من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا
في حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان يجرى الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب
ويحظى من يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان برئاسة الجمهورية
ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005
حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفية
مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات
وتمثيل العراق في المحافل الدولية فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة
[ad_2]